المحقق الحلي

176

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

أو المسكر أو الفقاع وإن قل أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع كالبول أو باشره الكفار وإن كانوا أهل ذمة على الأصح . الرابع الطين فلا يحل شيء منه عدا تربة الحسين ع فإنه يجوز للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة وفي الأرمني « 1 » رواية بالجواز وهي حسنة لما فيها من المنفعة للمضطر إليها . الخامس السموم القاتلة قليلها وكثيرها أما ما لا يقتل القليل منها كالأفيون والسقمونيا في تناول القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار في جملة حوائج المسهل فهذا لا بأس به لغلبة الظن بالسلامة ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه كالمثقال من السقمونيا والكثير من شحم الحنظل أو الشوكران فإنه لا يجوز لما يتضمن من ثقل المزاج وإفساده

--> ( 1 ) الروضة 7 / 328 : طين معروف ، يجلب من أرمينية ، يضرب لونه إلى الصفرة ، ينسحق بسهولة ، يقطع الدم عن النزيف ، ويمسك المعدة عن الاسهال . . . « جمعا بين المتن والهامش » .